تأسيس الشركات المساهمة

نشاط الشركة المقترح وأغراضها الرئيسة:-

رأس المال المقترح:-

يمكن إنشاء تلك الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998  كما يمكن أنشاؤها طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 آخذين في الإعتبار إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بذلك القانون.علي أن يكون رأس مالها المصدر بحد أدني 250000 جنيه يسدد منه 10% عند إنشاء الشركة علي أن يزاد رأس المال ليصل 25% خلال فترة 3 شهور من تاريخ إستخراج السجل التجاري مع ضرورة إستكمال رأس المال إلي 100% خلال فترة 5 سنوات

المستندات المطلوبة:-

·    شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة المساهمة

·    صور من البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين أو صاحب المنشأة وشهادات ميلاد القصر إن وجدوا

·    سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين

·    أصل عقد إيجار بأسم الشركة الجديدة بعد إستخراج السجل التجاري للشركة علي أن يكون مثبت تاريخه بالشهر العقاري وذلك لأغراض إستخراج البطاقة الضريبية للشركة

مسئولية مراقب الحسابات

يتم إنجاز عملية المراجعة خلال العام المالي محل التكليف من خلال مجموعة من المراحل يمكن سـردها كما يلي :-
تتوقف مسئوليتنا كمراقب حسابات للشركة علي حجم المعلومات والمستندات التي نحصل عليها من إدارة الشركة وفي حدود نصوص مواد القوانين المنظمة لأوضاعها واللوائح التنفيذية المفسرة لتلك القوانين بالإضافة إلي معايير المراجعة الدولية وتعليمات الشركة في هذا الشأن •
سوف تتم مراجعتنا باختيار العينات المناسبة من معاملات الشركة وبالأساليب التي نعتقد أنها ضرورية لتجميع أدلة الإثبات المناسبة التي يمكن الاعتماد عليها لمساعدتنا في استخلاص النتائج المقبولة منها هذا وسوف تختلف طبيعة ومدي وحجم اختباراتنا تبعاً لتقييمنا لنظام الرقابة الداخلية المطبق خاصة العناصر المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي ويمكن لهذه الإختبارات أن تغطي أي وجه من عمليات الشركة وسوف نقدم تقارير توضح نقاط الضعف الرئيسية التي ظهرت لنا أثناء قيامنا بإجراء الاختبارات اللازمة (إن وجدت))

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة طبقاً لقانون رقم 159 لسنة 1981:-

  • الحد الأدني لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيه ” ويجوز أن تكون نسبة مساهمة الأجانب 100%
  • الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة” ثلاثة ” ويجوز أن يكون جميعهم من الأجانب
  • الحد الأدنى لقيمة أسهم ضمان العضوية لكل عضو ” خمسة آلاف جنيه ” علي الأقل
  • يجوز أن يضم إلي عضوية مجلس الإدارة عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة ممن لا تتوافر فيهم نصاب ملكية الأسهم
  • الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) من الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية – بشرط توافر الأهلية – القانونية للمؤسسين من الأشخاص الطبيعية وأن يكون للأشخاص الإعتبارية المشتركة في التأسيس شخصية اعتبارية مستقلة
  • الحد الأدنى لقيمة السهم _ خمسة جنيهات
  • الحد الأقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه)
  • الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر)
  • الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عشرة في المائة من رأس المال المصدر
  • الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية ربع رأس المال المصدر علي الأقل
  • الحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية ثلاثة أرباع رأس المال المصدر علي الأقل
  • يكون للشركة المساهمة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنواناً لها
  • يجور اشتراك القصر في الشركة كمكتتبين وفي حالة اشتراكهم من مالهم الخاص يتعين الحصول علي إذن بذلك من المحكمة المختصة
  • يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار
  • إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب أن لا يقل رأس المال المصدر عن ( مليون جنيه)
  • يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسدد بالكامل

مدة ومصروفات تأسيس الشركة:-

تتراوح مدة تأسيس الشركة ما بين شهر إلي شهر ونصف. كما تبلغ مصروفات التأسيس المتوقعة حسب رأس مال الشركه بخلاف قيمة أتعاب التأسيس التي يتم الاتفاق عليها مع المكتب.

إجراءات تأسيس الشركة:-

·          يتم تقديم المستندات المطلوبة إلي إدارة التأسيس لاستيفاء العقد ومراجعته مع محام من الهيئة

·          تسليم الملف لمسئول متابعة التأسيس ليتولي

·          تقدير الرسوم

·          إنهاء الإجراءات لدي مكاتب الجهات الآتية بالمجمع :

·          نقابة المحامين

·          هيئة سوق المال

·          مكتب التوثيق

·          إتحاد الغرف التجارية

·          السجل التجاري

·          يتم إنهاء الإجراءات وتسليم صاحب الشأن القيد في السجل التجاري خلال يومين عمل

تأسيس الشركات المساهمة